كلية العلوم جامعة ذي قار تقيم ندوة توجيهية ارشادية

 In أرشيف الاخبار, ارشيف الندوات, الاخبار

 

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار المحترم الاستاذ الدكتور يحيي عبد الرضا الخفاجي وبإشراف السيد عميد كلية العلوم المحترم الاستاذ المساعد الدكتور هيثم عبد الامير ميناس.

نظمت عمادة كلية العلوم وعلى قاعة سمنار الكلية يوم الثلاثاء 3/ 4 / 2024 ،ندوة توجيهية بعنوان: حصر السلاح بيد الدولة وآلية تسجيل الأسلحة، الساعة العاشرة صباحآ .

حاضر فيها العقيد قاسم محمد السعيدي – مدير قسم العشائر ، والرائد الحقوقي أحمد ماجد كامل من الشرطة المجتمعية ، وأدارها م.وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي كليتنا ، وبحضور مسؤولين التوجيه التربوي للمراحل الدراسية كافة وطلبة الدراسات الأولية والعليا ومنتسبي كليتنا.

 

تهدف الندوة التوجيهية إلى عملية حصر السلاح بيد ألدولة .

-المحافظة على السلم الاهلي والامن المجتمعي .

-عملية حصر السلاح بيد الدولة يجنب البلد الفوضى والعنف .

-الحد من تفاقم حمل الأسلحة خارج إطار الدولة .

-ترسيخ إحترام القانون لدى أفراد المجتمع .

 

وتضمنت الندوة التوجيهية إلى التعرف لأبرز المخاطر التي يسببها انتشار الأسلحة خارج اطار الدولة .

– واستخدامه بالرمي العشوائي في المناسبات المختلفة فقد يؤدي الى تعرض الأبرياء للقتل او الإصابة من جراء التهور في استخدام السلاح وأطلاق النار بشكل عشوائي .

 

-إستخدام الأسلحة في الدكات العشائرية إذ أصبحت هذه العادة خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع .

-إستخدام الأسلحة في النزاعات العشائرية وتأثيراتها السلبية على الأمن المجتمعي

-زيادة نسب جرائم السرقة والتسليب بسبب سهولة حصول المجرمين على الأسلحة.

ومن الوصايا التي اوصت بها الندوة التوجيهية

قانون الاسلحة رقم (٥١لسنة ٢٠١٧) .

المادة (٣) يمنع استيراد او تصدير الأسلحة الحربية او اجزاءها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية

المادة (٢٤) .

– يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزائها أو عتادها أو قام بصنعها أو الاتجار بها دون إجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة.

 

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية أو أجزائها أو عتادها أو قام بصنعها، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لا تقل عن (500000) .

وفي ختام الندوة تم توضيح وتوجيه الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور والإجابة عليها من قبل السادة المحاضرين.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search