الموسم العلمي الثقـافي الافتراضي الثالث 2021-2022 في كلية العلوم بجامعة ذي قار/ضمانات الموظف المعاقب انضباطياً لإلغاء العقوبة وفقاً لقانون موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل

 In أرشيف الاخبار, ارشيف الندوات, ارشيف النشاطات, الاخبار

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار المحترم الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وتحت أشراف السيد عميد كلية العلوم الاستاذ المساعد الدكتور هيثم عبد الامير ميناس تستمر كليــــة العلـــــــــوم بالموسم العلمي الثقـافي الافتراضي الثالث والذي يضم قامات علمية كبيرة تتميز بالخبرة والغزارة البحثية والإنتاج العلمي الكبير، بالندوة العلمية الحادية والثلاثون الموسومة:
ضمانات الموظف المعاقب انضباطياً لإلغاء العقوبة وفقاً لقانون موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل
يوم الثلاثاء المصادف 10/ 5/ 2022 الساعة 9:00 مساءا بتوقيت بغداد \ العراق وعبر منصة FCC , ID: 20colsci22
والتي ألقاها الاستاذ المدرس الدكتور محمد فلسطين حمزه تدريسي في قسم الكيمياء كلية العلوم | جامعة ذي قار حيث تطرق في محاضرته القيمة في الحديث عن قانون موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل والذي ينص على العلاقة بين الموظف بالإدارة و التي غالباً ما يكون الرجحان لصالح الإدارة او المؤسسة من حيث الحقوق والواجبات من جهة والإجراءات العقابية من جهة اخرى وان هذا القانون يتمتع بأهمية كبيرة ناجمة عن مساسه بشريحة كبيرة من الموظفين اذ يشمل نطاقه كل من يتمتع بصفة الموظف بصورة عامة كما انه يتضمن واجبات الموظف والأعمال المحضورة على الموظف ممارستها فإذا خالفها يتعرض للمسائلة القانونية و الإجراءات التي تسبق فرض العقوبة فضلاً عن الشكلية والضمانات القانونية في حالة تعرض الموظف للمسائلة القانونية , كذلك العقوبات التأديبية وهي الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على إخلال الموظف بواجباته ومهامه الوظيفية ينال المزايا المادية والمعنوية للموظف وتفرضه السلطات الانضباطية المختصة وفقاً إجراءات شكلية معينة تحقيقاً للمصلحة العامة ومن مزايا العقوبة التأديبية انها لا تمس الموظف في شخصه وحريته او امواله الخاصة بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها وتهدف العقوبة التأديبية إلى اصلاح الموظف من جهة و اصلاح النظام الوظيفي بغية اصلاحه وتقويم اعوجاجه للحيلولة دون تكرار المخالفات وكما تهدف إلى ضمان سير مؤسسات الدولة بانتظام حيث يدرك موظفي الدولة كافة بأن الخروج على الواجب او القيام بإحدى الأمور المحظورة يستتبعه العقوبة التأديبية ومن هذه العقوبات : لفت النظر – الإنذار – قطع راتب – التوبيخ – انقاص راتب – تنزيل درجة – الفصل – العزل
وقد جاءت توصيات هذه الندوة :-
1 – سد النقص الحاصل في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل بنصوص قانونية صريحة تشير الى جميع الحقوق التي ينبغي ان يمارسها المتهم في المجال التأديبي ،كما في إبلاغ الموظف العام المتهم بالجريمة التأديبية المنسوبة إليه تحريرياً، وحقه في الاطلاع على الملف التأديبي لأغراض إعداد دفاعه، والحق في الاستعانة بشهود الدفاع ومناقشة شهود الاثبات ،وحقه بتوكيل محامي للدفاع عنه ، وغيرها من الحقوق الاخرى التي تضمن مساواته مع السلطة المختصة بتأديبه

٢-ويمكن كذلك ان ينص المشرع على امكانية الاستعانة بالنصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،والتي تقرر حقوق الدفاع وبما ينسجم مع النظام التأديبي.
٣-ان ينص المشرع العراقي في قانون الانضباط وبالنسبة للعقوبات الخطيرة كالفصل والعزل ،بوجوب حضور محامي للدفاع عن الموظف المتهم ،وبتوفير هذا المحامي اذا لم يستطع الموظف المتهم احضاره .
٤-نقترح على المشرع بان ينص على حق الموظف العام المتهم بطلب تغيير اللجنة التحقيقية اذا وجد فيها انحيازا او ما شابه .
٥- السعي الى استحداث محاكم ادارية و قضاء موظفين في المحافظات لتقليل الزخم الحاصل في المحاكم الحالية و للتخفيف عن كاهل الموظف.
٦- تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمدد القانونية كون انها سبباً في خسارة موظفين كُثر لدعاواهم من الناحية الشكلية وذلك لجهل الموظف بضرورة مراعاة تلك المُدد.
انتهى…

814
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search